الشيخ جواد الطارمي
124
الحاشية على قوانين الأصول
جميع الأحكام لا يلزم مفسدة إذا كان النّاس سببا في غيبته فلا يرد نقض العامة قوله هذا واضح اى غير الرق المفسدة حين عدم انفاذ المعصوم جميع الأحكام واضح خصوصا في الفروع إذ بعد ارشاد المعصوم الا شرك فقد يتسامح في مسائل الفروع قوله واما كون تقرير المعصوم هذا ردّ على الانتصار الثاني حاصله انا لا نعارض ان تقرير المعصوم حجة مطلقا بل هو مشروط بشرائط منها تمكن المعصوم لو كان ما قرّر فيه مخالفا نظير ؟ ؟ ؟ ما نحب فيه قوله واما رضاه هذا ردّ على الانتصار الثالث قوله الا مخالفتهم الشهرة يعنى لا مانع من مخالفة الاجماع اللفظية الا مخالفة الشهرة وهي جائزة قوله والعلم برضاء الامام ع عطف على اثبات الاجماع اى لا يفيد اثبات العذاب الامام راض بالمتفق عليه من حيث هو وليس رضاه من حيث كونه من الاجتهادات المعفوة لعلّ كان رضاه وقبيل الثاني لا الاوّل فلا يثبت مدّعاك قوله واما ردعهم هذا رد عن الانتصار الرابع ولم يتعرض لردّ الانتصار الخامس لكونه مرضيّا عنده إذ به يرد الانتصار الرابع حيث قال فمع تجويز رضاء الامام ع باجتهاد المجتهد كما ذكرت اه وهذا هو المذكور في الانتصار الخامس فيكون الجواب النقضى الذي أورده على الشيخ غير وارد عليه قوله وذلك لا يوجب اى اجتهادهم المعفوّ عنهم قوله ما ذكره يعنى ما ذكره الشيخ من الاجماع اللطفى جريانه في زمان الغيبة بعيد بل لا وجه له لما ذكرنا من عدم وجوب اظهار الحق على الامام إذا كنا نحن السبب في غيبته واستتاره قوله هذه الطريقة اى طريقة الشيخ من الاجماع اللطفى قوله وكذا على قولين عطف على فتوى قوله بالاخبار متعلق بالتتميم قوله في اثبات دلالته الظرف خبر لكنّ يعنى اثبات دلالة الاخبار على المدّعى في غاية الاشكال قوله وثالثها اى من طريق الاجماع قوله ان ذلك فتوى امامهم لعلّه بتقدير الباء مفعول للعلم في قوله يمكن العلم قوله أكثر ممّا مرّ لانّه إذا اتفق العلماء على خلاف الاخبار الصّحيحة واعرضوا عنها مع انّها بمرأى ومسمع منهم هذا يدلّ على وجود عيب وحزازة في تلك الأخبار وثبوت دليل معتد به في ما اتّفقوا عليه قوله فلو قيل هذا جواب لاذا في قوله إذا انضم إلى ذلك ملاحظة اه قوله من تخريج المناط إلى قوله بالترديد والدّوران ونفى الفارق معاني هذه الالفاظ بينها المصنّف ره في المجلد الثاني في مبحث القياس قوله لكان ذلك مكابرة هذا جواب لو قوله إلى حدّ الضّرورة متعلق بالعلم قوله ومسّ الرجلين هذا من ضروري المذهب لان مسح الرّجلين في الوضوء ممّا قال به الشيعة دون العامة لأنهم يغسلون الرّجل عوض المسح قوله وحلية المتعتين اى متعة النساء ومتعة الحج هذا أيضا من ضروري الشيعة لانّ العامة يحرمونهما لمّا ذكره عمر متعتان كانتا في عهد رسول اللّه ص حلالا فانا احرّمهما وأعاقب على فاعلهما قوله انه مسبوق باليقين النظري لان الضّرورة ملزومة للاجماع والمفروض انّ الاجماع لازم للضّرورة قبل ان يبلغ حدّ الضّرورة كان مفيدا للعلم النظري بكون الحكم المجمع عليه هو رأى الامام ومذهبه قوله بذلك اى القول بكون الاجماعيّات من الضّروريّات قوله من الجلاب معرّب كلاب ماء الورد قوله من الكتاب والسّنة إذ كثير من المسائل المستنبطة منهما يحتاج إلى انضمام الاجماع لانّهما وردا غالبا بلفظ المفرد المذكر أو الجمع المذكر مثل أقم الصّلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ومثل إذ أقمتم إلى الصّلاة ونحوهما وشمولها للمؤنث ليس الا بالاجماع قوله